الشريف المرتضى
586
الذريعة إلى أصول الشريعة
نسخ . ويلحق بذلك - أيضا - بيان فعل محتمل ، لأنّ الفعل قد يتبيّن « 1 » بالفعل ، ويدخل فيه - أيضا - « 2 » بيان قول محتمل « 3 » للأمرين ، كآية القرء . فأمّا مثال بيان المجمل ؛ فكبيانه عليه السلام الصّلاة والمناسك وغيرهما « 4 » . والطّريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما حصول قول « 5 » منه عليه السلام أو ما يجري مجراه ينبّه به « 6 » على أنّ فعله بيان للمجمل . والثّاني فقد ما يمكن أن يبيّن « 7 » المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا ، وحضور الحاجة . وأمّا بيان تخصيص العموم فكنهيه عليه السلام عن الصّلاة « 8 » في أوقات مخصوصة ، وخصّ ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات . وما به يعلم « 9 » أنّه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو « 10 » السّنّة . وأمّا مثال النّسخ ؛ فنحو ما روى من قوله عليه السلام وإذا
--> ( 1 ) - ب : تبين . ( 2 ) - ج : أيضا فيه . ( 3 ) - ج : متحمل . ( 4 ) - ب : غيرها . ( 5 ) - الف : - قول . ( 6 ) - ب : + عليه السلام . ( 7 ) - ج : يتبين . ( 8 ) - الف : صلاة . ( 9 ) - الف : يعلم به . ( 10 ) - ب وج : و .